الشريف المرتضى

313

الذريعة إلى أصول الشريعة

أن يكون الرّاوي ما عمل بخلاف ما رواه لعلمه بقصده عليه السّلام « 1 » لأنّه لو كان الأمر على ذلك ، لوجب أن يبيّن « 2 » الرّاوي هذه الحال ، ويذكرها ، إزالة للتّهمة « 3 » عن نفسه ، فإذا لم يذكرها ، فالأولى أنّها ما كانت ، ولهذا نقول : أنّ الرّاوي إذا ذهب فيما رواه إلى أنّه منسوخ ، لا يجب القول بنسخة على سبيل إحسان الظّنّ به ، وأيّ فرق بين تقليده « 4 » في التّخصيص ، وتقليده في النّسخ ، وهذا المذهب أضعف من أن يحتاج إلى الإكثار فيه « 5 » . . فصل في أنّ الاخبار كالأوامر في جواز دخول « 6 » التخصيص اعلم أنّ الأخبار كالأوامر « 7 » في جواز « 8 » دخول « 9 » التّخصيص فيها بل هو في الأخبار أظهر ، وإذا كان معنى التّخصيص هو ان يريد المخاطب بعض ما تناوله اللّفظ ، فهذا المعنى قائم في الأخبار

--> ( 1 ) - الف : + و . ( 2 ) - ج : نبين . ( 3 ) - الف : التهمة . ( 4 ) - ب : تقييده . ( 5 ) - ج : - فيه . ( 6 ) - الف : - دخول . ( 7 ) - ب : كالأمر . ( 8 ) - ب : جواب . ( 9 ) - ب : - دخول .